عرض عليه اليمين فقال : نعم كان حالفا  في الصحيح كذا في الصيرفية وغيرها . قال المصنف    : هذا هو المشهور  [ ص: 780 ] لكن في فوائد شيخنا عن التتارخانية أنه بنعم لا يصير حالفا هو الصحيح ، ثم فرع أن ما يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم لا يصح على الصحيح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					