( وفي ) حلفه ( لا يكلم عبده ) أي عبد فلان ( أو عرسه أو صديقه أو لا يدخل داره ) أو لا يلبس ثوبه أو لا يأكل طعامه أو لا يركب دابته ( إن زالت إضافته ) ببيع أو طلاق أو عداوة ( وكلمه  لم يحنث في العبد )  [ ص: 798 ] ونحوه مما يملك كالدار ( أشار إليه ) بهذا ( أولا ) على المذهب لأن العبد ساقط الاعتبار عند الأحرار فكان كالثوب والدار ( وفي غيره ) أي في تكليم غير العبد من العرس والصديق لا الدار لأنها لا تكلم فتكون الدار مسكوتا عنها للعلم بأنها كالعبد بالطريق الأولى فتنبه . 
( إن أشار ) بهذا أو عين ( حنث ) لأن الحر يهجر لذاته ( وإلا ) يشر ولم يعين ( لا ) يحنث ( وحنث بالتجدد ) بأن اشترى عبدا أو تزوج بعد اليمين 
.      	
		
				
						
						
