( و ) في حلفه لا يكلمه ( الدهر أو الأبد )  هو ( العمر ) أي مدة حياة الحالف عند عدم النية ( ودهر ) منكر ( لم يدر وقالا هو كالحين ) وغير خاف أنه إذا لم يرد عن  الإمام  شيء في مسألة وجب الإفتاء بقولهما وفي السراج توقف  الإمام  في أربع عشرة مسألة  [ ص: 801 ] ونقل لا أدري عن الأئمة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جبريل  أيضا ( الأيام وأيام كثيرة والشهور والسنون ) والجمع والأزمنة والأحايين والدهور ( عشرة ) من كل صنف لأنه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع ، ففي لا يكلمه الأزمنة خمس سنين  [ ص: 802 ]   ( ومنكرها ثلاثة ) لأنه أقل الجمع ما لم يوصف بالكثرة كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					