[ ص: 803 ] باب اليمين في الطلاق والعتاق الأصل فيه أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه  [ ص: 804 ] وأن الأول اسم لفرد سابق ، والأخير لفرد لاحق والوسط لفرد بين العددين المتساويين وأن المتصف بأحدها لا يتصف بالآخر للتنافي ولا كذلك الفعل لعدمه لأن الفعل الثاني غير الأول . 
فلو قال آخر تزوج أتزوج فالتي أتزوجها طالق  طلقت المتزوجة مرتين لأنه جعل الآخر وصفا للفعل وهو العقد وعقدها هو الآخر . . 
     	
		
				
						
						
