[ ص: 836 ] ( يحنث في
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16530حلفه ) ولو بالفارسية ( لا يضرب زوجته فمد شعرها أو خنقها أو عضها أو قرصها ) ولو ممازحا خلافا لما صححه في الخلاصة ( والقصد ليس بشرط فيه ) أي في الضرب ( وقيل شرط على الأظهر ) والأشبه بحر وبه جزم في الخانية والسراجية .
وأما الإيلام فشرط به يفتى ويكفي جمعها بشرط إصابة
[ ص: 837 ] كل سوط ، وأما قوله تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=44وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } - أي حزمة ريحان فخصوصية
لرحمة زوجة
أيوب عليه الصلاة والسلام فتح .
[ ص: 836 ] ( يَحْنَثُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16530حَلِفِهِ ) وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ ( لَا يَضْرِبُ زَوْجَتَهُ فَمَدَّ شَعْرَهَا أَوْ خَنَقَهَا أَوْ عَضَّهَا أَوْ قَرَصَهَا ) وَلَوْ مُمَازِحًا خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ( وَالْقَصْدُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ ) أَيْ فِي الضَّرْبِ ( وَقِيلَ شَرْطٌ عَلَى الْأَظْهَرِ ) وَالْأَشْبَهُ بَحْرٌ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْخَانِيَّةِ وَالسِّرَاجِيَّةِ .
وَأَمَّا الْإِيلَامُ فَشَرْطٌ بِهِ يُفْتَى وَيَكْفِي جَمْعُهَا بِشَرْطِ إصَابَةِ
[ ص: 837 ] كُلِّ سَوْطٍ ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=44وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ } - أَيْ حُزْمَةَ رَيْحَانٍ فَخُصُوصِيَّةٌ
لِرَحْمَةِ زَوْجَةِ
أَيُّوبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَتْحٌ .