[ ص: 836 ]   ( يحنث في حلفه ) ولو بالفارسية ( لا يضرب زوجته فمد شعرها أو خنقها أو عضها أو قرصها    ) ولو ممازحا خلافا لما صححه في الخلاصة ( والقصد ليس بشرط فيه ) أي في الضرب ( وقيل شرط على الأظهر ) والأشبه بحر وبه جزم في الخانية والسراجية . 
وأما الإيلام فشرط به يفتى ويكفي جمعها بشرط إصابة  [ ص: 837 ] كل سوط ، وأما قوله تعالى - { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث    } - أي حزمة ريحان فخصوصية لرحمة  زوجة أيوب  عليه الصلاة والسلام فتح . 
     	
		
				
						
						
