( يبر في حلفه ليقضين دينه اليوم لو قضاه نبهرجة    ) ما يرده التجار ( وزيوفا ) ما يرده بيت المال ( أو مستحقة ) للغير ويعتق المكاتب بدفعها ( لا ) يبر ( لو قضاه رصاصا أو ستوقة ) وسطها غش لأنهما ليسا من جنس الدراهم ، ولذا لو تجوز بهما في صرف وسلم لم يجز . 
ونقل مسكين  أن النبهرجة إذا غلب غشها لم يؤخذ . 
وأما الستوقة فأخذها حرام لأنها نحاس انتهى . وهذه إحدى المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد 
     	
		
				
						
						
