( يبر ) المديون ( في حلفه ) لرب الدين ( لأقضين مالك  [ ص: 840 ] اليوم ) فجاء به فلم يجده ودفع للقاضي  ولو في موضع لا قاضي له حنث به يفتى منية المفتي ، وكذا يبر ( لو ) وجده ف ( أعطاه فلم يقبل فوضعه بحيث تناله يده لو أراد ) قبضه ( وإلا ) يكن كذلك ( لا ) يبر ظهيرية وفيها حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان باع ما للقاضي بيعه لو رفع الأمر إليه ( وكذا يبر بالبيع ) ونحوه مما تحصل المقاصة فيه ( به ) أي بالدين لأن الديون تقضى بأمثالها ( وهبة ) الدائن ( الدين منه ) أي من المديون ( ليس بقضاء ) لأن الهبة إسقاط  [ ص: 841 ] لا مقاصة ( و ) حينئذ ف ( لا حنث لو كانت اليمين مؤقتة ) لعدم إمكان البر مع هبة الدين ، وإمكان البر شرط البقاء ( كما ) هو شرط الابتداء كما مر في مسألة الكوز ، وعليه ( لو حلف ليقضين دينه غدا فقضاه اليوم  أو حلف ليقتلن فلانا غدا فمات اليوم  أو ) حلف ( ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله اليوم )  لم يحنث زيلعي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					