( لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة أو إلا جمعا فترك منه درهما ثم أخذ الباقي كيف شاء  لا يحنث ) ظهيرية وهو الحيلة في عدم حنثه في المسألة الأولى ( كما لا يحنث من قال إن كان لي إلا مائة أو غير أو سوى ) مائة ( فكذا بملكها ) أي المائة ( أو بعضها ) لأن غرضه نفي الزيادة على المائة وحنث بالزيادة لو مما فيه الزكاة وإلا لا ،  [ ص: 843 ] حتى لو قال ( امرأته كذا إن كان له مال و له عروض ) وضياع ( ودور لغير التجارة لم يحنث ) خزانة أكمل    . 
     	
		
				
						
						
