( حلفه وال ليعلمنه بكل داعر )  بمهملتين أي مفسد ( دخل البلدة تقيد ) حلفه ( بقيام ولايته ) بيان لكون اليمين المطلقة تصير مقيدة بدلالة الحال وينبغي تقييد يمينه بفور علمه وإذا سقطت لا تعود ، ولو ترقى بلا عزل إلى  [ ص: 845 ] منصب أعلى فاليمين باقية لزيادة تمكنه فتح ومن هذا الجنس مسائل منها ما ذكره بقوله ( كما لو حلف رب الدين غريمه أو الكفيل بأمر المكفول عنه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه  تقيد بالخروج حال قيام الدين والكفالة ) لأن الإذن إنما يصح ممن له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه ( و ) منها ( لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه  تقيد بحال قيام الزوجية ) بخلاف لا تخرج امرأته من الدار لعدم دلالة التقييد زيلعي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					