[ ص: 197 ] فصل يقدم به وصيه العدل ، وقيل : أو فاسق ، ثم أبوه وإن علا ، : يقدم الابن على الجد ( و وعنه ) لا على الأب ( ش ) ويتوجه تخريج [ من ] نكاح ، ولهذا قال م وغيره محتجا للمذهب : ولأن من أصلنا أن الأب مقدم على الابن في ولاية النكاح ، كذلك في الصلاة ; ثم ابنه وإن نزل ، ثم أقرب عصبته نسبا ونعمة ، القاضي : يقدم أخ وابنه على جد ( وعنه ) م : سواء ، ثم ذوو أرحامه ، كالميراث . وعنه
وقال صاحب المحرر وصاحب النظم : ثم صديقه ، فيتوجه منه تقديم الجار على أجنبي وقاله الحنفية في الصلاة ، ولا فرق ، وفي تقديمه على صديق نظر ، وقيل : لا تصح الوصية ( و ) وقيل : ولو صحت بصلاة ; لأنه لا يختلف إلا بجودة الصنعة ، كحفر القبر والحمل وطرح التراب ، وقيل : لا يقدم على الولي . والأولى على ما سبق ، ثم أمها وإن علت ، ثم بنتها وإن نزلت ، ثم القربى كالميراث ، وعمتها وخالتها سواء ، لاستوائها في القرب والمحرمية ، وكذا بنت أخيها وبنت أختها ، وفي الهداية : بنت الأخ ، فدل أن من كانت عصبة لو كانت ذكرا فهي أولى ، لكنه سوى بين العمة والخالة ، ويقدم منهن من يقدم من الرجال . تغسل المرأة وصيتها
وقال في الصلاة عليه : حتى واليه وقاضيه . ابن عقيل