وتغسل المرأة زوجها    ( و ) ذكره  أحمد  وجماعة ( ع ) ولو قبل الدخول ( هـ     ) أو ولدت عقب موته ( هـ     ) وفيهما وجه ، أو بعد طلاق رجعي (  ش   م  ر ) إن أبيحت الرجعية ، وحكي  عنه    : تغسله لعدم ، فيحرم نظر عورة ، وحكي عنه المنع مطلقا ، كالمذهب فيمن أبانها في مرضه ( و ) . 
ويغسل امرأته ، نقله الجماعة ( و  م   ش    )  وعنه    : لعدم ،  وعنه    : المنع ، اختاره  الخرقي    ( و هـ     ) ومتى جاز نظر كل [ واحد ] منهما غير العورة ، ذكره جماعة ، وفاقا لجمهور ، العلماء ، وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة ، واللمس والخلوة ، ويتوجه أنه ظاهر كلام  أحمد  ، وظاهر كلام  ابن شهاب   ، واختلف كلام  القاضي  في نظر الفرج ، فتارة أجازه بلا لذة وتارة منع ، وقال : المعين في الغسل والقائم عليه كالغاسل في الخلوة بها والنظر إليها ، قال  أبو المعالي    : ولو وطئت بشبهة بعد موته ، أو قبلت ابنه لشهوة  لم تغسله ، لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت ، ولو وطئ أختها بشبهة ثم مات في العدة  لم تغسله إلا أن تضع عقب موته ، لزوال الحرمة ، ولا يغسل أمته المزوجة  [ ص: 199 ] والمعتدة من زوج  ، فإن كانت في استبراء فوجهان ، ولا المعتق بعضها ، ولا تغسل مكاتبة سيدا  لم يشترط وطأها ، ويغسلها . وترك التغسيل من زوج وزوجة وسيد أولى ، والأشهر يقدم أجنبي عليها وأجنبية عليهما . 
     	
		 [ ص: 199 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					