. فصل . للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين  ، نص عليه ، واختاره الأكثر ، ولو بلحظة ( هـ     )  وعنه    : وسبع إلى عشر ، اختاره أبو بكر    ( و  م    ) أمكن الوطء أو لا (  م    ) فلا عورة إذن ، لقوله عليه الصلاة والسلام { وفرقوا بينهم في المضاجع   }  وللدارقطني  وابن منده    : الأمر بالتفريق  [ ص: 201 ] لسبع ، وقيل : تحد الجارية بتسع ، لقول عائشة    : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ، رواه  أحمد  ، وذكره  البخاري  ، ورواه القاضي بإسناده عن  ابن عمر  مرفوعا ، وحكى فيهما : إلى البلوغ ، لعدم التكليف ، كقبل السبع ،  وعنه    : الوقف في الرجل للجارية ، وقيل : بمنعه ، اختاره  الشيخ  ،  وعنه    : له غسل ابنته الصغيرة ، وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث ، والصحيح عند الحنفية : يغسلان من لا يشتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					