ويمنع المسلم من غسل قريبه الكافر وتكفينه واتباع جنازته ودفنه    ( و  م    )  وعنه    : يجوز ، اختاره الآجري   وأبو حفص    ( و هـ    ش    ) قال أبو حفص    : رواه الجماعة ، ولعل ما رواه ابن مشيش  قول قديم ، أو تكون قرابة بعيدة ، وإنما يؤمر إذا كانت قريبة ، مثل ما روى  حنبل  ، كذا [ قال ] قال  القاضي  وغيره : المذهب لا يجوز على ما روينا عنه ، وما رواه  حنبل  لا يدل على الجواز ; لأنه قال : يحضر ولا يغسل ، واحتجوا بالنهي عن الموالاة ، وهو عام ; لأنه تعظيم وتطهير له ، فأشبه الصلاة ، وفارق غسله في حياته ، فإنه لا يقصد ذلك ،  وعنه    : يجوز دون غسله ، اختاره صاحب المحرر ، لعدم ثبوته في قصة أبي طالب  ،  وعنه    : دفنه خاصة ، كالعدم ( و ) ولعل المراد إذا غسل فكثوب نجس ، فلا وضوء ولا نية للغسل ، ويلقى في حفرة ، قال ابن عقيل  وجماعة : وإذا أراد أن يتبعه ركب وسار أمامه ، وذكروا قول  ابن عمر    : إنه إذا سار أمامه لا يكون معه ، وروي مرفوعا ، وإن لم يكن له أحد لزمنا دفنه في ظاهر كلام أصحابنا  [ ص: 202 ] قاله صاحب المحرر ، وذكر  أبو المعالي  وغيره : لا ، وقال من لا أمان له كمرتد نتركه طعمة لكلب ، وإن غيبناه فكجيفة . والزوجة وأم الولد وقيل : والأجنبي كقريب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					