فصل . يستحب أن يبدأ بمن يخاف عليه ، ثم بالأقرب ، ثم قيل : الأسن ، وقيل : الأفضل  ، وأطلق الآجري     : يقدم الأخوف ثم الفقير ثم من سبق ( م 4 ) ويستحب توجيهه في كل أحواله ، وكذا على مغتسله ( و ) مستلقيا ، ونصوصه : كوقت الاحتضار ، منحدرا نحو رجليه ، تحت ستر مجردا ، مستور العورة ، ونقل المروذي    : في بيت مظلم ، وإنما غسل عليه السلام في قميص على ما رواه  مالك   وأحمد   وأبو داود  وغيرهم ; لأنه طيب حيا وميتا ، وعنه غسله في قميص واسع أفضل ، اختاره جماعة منهم  القاضي   وابن عقيل    . 
     	
		 [ ص: 202 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					