وفي التسمية الروايات السابقة ( م 6 ) ولا بد من إزالة نجاسة ، ولا يكفي مسحها ، ولا وصول الماء إليه بل يجب أن تنحى ( هـ     ) وعند  أبي يوسف   ومحمد    : لا ينحى لئلا يسترخي فتخرج نجاسة أخرى ، ويمسح أسنانه ومنخريه بماء    ( هـ     ) ندبا ، وقيل : وجوبا ، ثم يتممه كوضوء الصلاة ( و ) وظاهره يمسح رأسه ( هـ     ) والأصح لا يجب توضيئه ( و ) لقيام موجبه وهو زوال عقله ، وذكر ابن أبي موسى  أنه يصب ماء على فيه وأنفه لمضمضة واستنشاق ، ولا يدخله فيهما (  ش    ) . . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					