[ ص: 205 ] فصل . ثم يغسل برغوة السدر  رأسه بتثليث راء رغوة ولحيته ، قال جماعة : وبقية بدنه ، ونصه : لا يسرح ، قال  القاضي  وغيره : يكره ، واختار ابن حامد    : يسرح خفيفا ( و  ش    ) يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر  ، ويقلبه على جنبه ، مع غسل شقيه ( و هـ     ) وقيل : بعدهما ( و  ش    ) يفعل ذلك ، وقيل : حتى الوضوء ، وحكى رواية ، ثلاثا ، وللمالكية خلاف في تكرير وضوئه  ، ويكره مرة ، نص عليه ( و )  وعنه    : لا يعجبني ، ويمر كل مر يده على بطنه ( و  ش    ) ونقل الجماعة : عقب الثانية ( و هـ     ) لأنه يلين ، فهو أمكن ،  وعنه    : وعقب الثالثة ، وإن لم ينق بثلاث زاد حتى ينقي ( و ) ويقطع على وتر ، ونقل الجماعة : لا يزاد على سبع ، وجزم به جماعة ، ونقل أبو طالب    : لا تجوز الزيادة ، ونقل ابن واصل    : يزاد إلى خمس ، ويمزج بسدر مضروب أولا ، ويجوز معناه ، كخطمي ، وقيل  لأحمد    : إن لم يوجد يستعمل الغبيراء ؟ قال : لا أعرفه . ثم يغسل فيكون غسله ، قال جماعة : بعد تنقية بدنه من السدر بخرقة ، وقيل : يذر في ماء ( و هـ     ) وقيل : لا يغيره ، وإلا لم يعد غسله في وجه ( و  ش    ) ويجعل كل مرة ( و  م    ) وقيل  لأحمد    : يبقى السدر عليه ؟ قال : وإن بقي ، ونقل  حنبل    : يجعل أول مرة ، اختاره جماعة ( و  ش    )  وعنه    :  [ ص: 206 ] والثانية ، ونقل  حنبل  أيضا : ثلاثا بسدر وآخرها بماء واختلف الحنفية هل السدر في الثانية أم [ في ] الثالثة  ؟ ويجعل في الأخيرة كافورا ( هـ     ) وفي مذهبه خلاف ، ومن العجيب أن بعض أصحابه خطأ من نقل عنه لا يستحب ، قيل : مع السدر ، ونقله الجماعة ، وعليه العمل ، وذكره  الخلال  ، وقيل : وحده ( م 7 ) وقيل : يجعل في الكل ( خ ) ويكره على الأصح ماء حار (  م    ) بلا حاجة كخلال وأشنان ، واستحبه ابن حامد    ( و هـ     ) ولا بأس بغسله في حمام ، نقله مهنا  ، ولا يغتسل غاسله بفضل ماء سخن له  ، فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد ، قاله  أحمد  ، ذكره  الخلال    . 
     	
		  [ ص: 206 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					