197 باب
الغسل وموجبه ستة خروج المني من مخرجه بلذة ، ولو دما ، وعنه وبغيرها ( و ش ) ويخلق منه الحيوان ، لخروجه من جميع البدن ، وينقص به جزء منه ، وبهذا يضعف مكثره ، فجبر بالغسل ، وإن أحس بخروجه فحبسه وجب ، وعنه لا ، حتى يخرج ، اختاره جماعة ( و ) فعلى الأول هل يثبت حكم البلوغ والفطر وغيرهما ؟ على وجهين ( م 1 ) وعليهما أيضا إن خرج بعد غسله أو خرجت بقية مني اغتسل له : لم يجب ( و م ) وعنه يجب ( و ش ) وعنه إن خرج بوله ( و هـ ) وعنه بعده ، وكذا لو جامع فلم ينزل واغتسل ، ثم خرج لغير شهوة ، وجزم جماعة يغتسل .
وقال شيخنا : قياس المني انتقال حيض ، وإن انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني وجب ( م ش ) كتيقنه ( و ) وعنه مع الحلم ، [ ص: 198 ] وعنه لا ، ذكره شيخنا ، وفيه نظر ، فعلى الأولى يغسل يديه وثوبه احتياطا ، ولعل ظاهره لا يجب ، ولهذا قالوا : وإن وجده يقظة وشك فيه توضأ ، ولا يلزم غسل ثوبه ، ولا يديه ، وقيل : يلزمه حكم غير المني ، ويتوجه احتمال حكمهما ، وخيره أكثر الشافعية بين حكم المني والمذي ، وإن سبق نومه برد أو نظر ونحوه لم يجب ، وعنه يجب ، وعنه مع الحلم وفاقا ، وإن تيقنه مذيا فلا ( هـ ) وإن رأى منيا بثوب ينام فيه وقال أبو المعالي والأزجي لا بظاهره لجوازه من غيره اغتسل ويعمل في الإعادة باليقين ، وقيل بظنه . ولا يجب بحلم بلا بلل ، ولا بمني في ثوب ينام فيه اثنان عن الأصح فيهما ( و ) وفي الأولى رواية يجب إن وجد لذة الإنزال ، وعلى المذهب إن انتبه ثم خرج إذن لزمه ، وإن وجب بالاحتلام تبينا وجوبه من الاحتلام ، فيعيد ما صلى بعد الانتباه قبل خروجه
[ ص: 195 - 197 ]


