الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم ، نص عليه [ ( و ) ] كالنبي صلى الله عليه وسلم ( ع ) لقوله عليه السلام { إنا لا تحل لنا الصدقة } رواه أحمد ومسلم ، وفي مذهب ( م ) أيضا الجواز ، ومال شيخنا إلى أنهم إن منعوا الخمس أخذوا الزكاة ، وربما مال إليه أبو البقاء .

                                                                                                          وقال : إنه قول القاضي يعقوب من أصحابنا ، ذكره ابن الصيرفي في منتخب الفنون ، واختاره الآجري في كتاب النصيحة ; لأنه محل حاجة وضرورة وقاله أبو يوسف .

                                                                                                          وقاله الإصطخري من الشافعية ، وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { رغبت لكم عن غسالة الأيدي ; لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم } حنش اسمه حسين بن قيس ، [ ص: 640 ] لا يحتج به اتفاقا ، قال أحمد وغيره : متروك ، وفي كتاب المرتضى في الفقه أن مذهب الإمامية يجوز لبني هاشم الفقراء أخذ زكاة بني هاشم ، وسبق كون الهاشمي عاملا ، ولم يستثن جماعة سواه .

                                                                                                          وقال الشيخ : يعطى لغزو أو حمالة ، وأن الأصحاب قالوا : يعطى لغرم لنفسه ، ثم ذكر احتمالا : لا يجوز ، وذكر بعضهم أنه أظهر . وبنو هاشم من كان من سلالته ، وذكره القاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ، قال في رواية المروذي : قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تحل الصدقة لبني هاشم } وذكر حديث أبي رافع ، وفي مذهب ( م ) : فيما بين غالب وهاشم قولان ، وجزم في الرعاية بقول بعضهم : هم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ، وروي عن أبي حنيفة ، وجزم به في الهداية وغيرها من كتب الحنفية ، ولا يجوز دفعها إلى مواليهم ، نص عليه ( و هـ ) وأكثر الشافعية ، وفي مذهب ( م ) قولان ، لحديث أبي رافع { إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم } حديث صحيح ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، والترمذي وصححه ، ويأتي في الولاء { الولاء لحمة كلحمة النسب } ولأنه بمنزلة النسب في أحكام ، فغلب الحظر ، وأومأ أحمد في رواية يعقوب إلى الجواز ( و م ) ; لأنهم ليسوا من آل محمد ، وكموالي مواليهم ، ويجوز إلى ولد هاشمية من غير هاشمي ، في ظاهر كلامهم ، وقاله القاضي اعتبارا بالأب ( و ) وذكر أبو بكر : [ ص: 641 ] في التنبيه لا يجوز ، واحتج بحديث أنس { ابن أخت القوم منهم } متفق عليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية