ولا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا ، والمراد علامة  ليعرف  [ ص: 292 ] بها فيعزى . 
وقال ابن الجوزي    : يكره لبسه خلاف زيه المعتاد ، وقيل : يكره له تغيير حاله : من خلع ردائه ونعله وتغليق حانوته ، وتعطيل معاشه ، وقيل : لا ، وسئل  أحمد    [ رحمه الله ] يوم مات بشر  عن مسألة فقال : ليس هذا يوم جواب ، هذا يوم حزن ، قال صاحب المحرر : لا بأس بهجر المصاب للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					