وفي مال مفلس محجور عليه  روايتا مدين ، عند  أبي المعالي  والأزجي  ، وعند  القاضي   والشيخ  كمغصوب ( م 11 ) وقيل : يزكي سائمة ، لنمائها بلا تصرف ، قال  أبو المعالي    : إن عين حاكم لكل غريم شيئا فلا زكاة  ، لضعف ملكه إذا ، وإن حجر عليه بعد وجوبها لم تسقط ، وقيل : بلى إن كان قبل تمكنه من الإخراج ، وهل له إخراجها منه ؟ فيه وجهان ( م 12 ) ولا يقبل إقراره بها ، جزم به بعضهم ،  وعنه    : يقبل ، كما  [ ص: 331 ] لو صدقه الغريم فأما قبل الحجر فإن الدين وإن لم يكن من جنس المال يمنع وجوب الزكاة في قدره في الأموال الباطنة ( و  م    ) قال أبو الفرج    : وهي الذهب والفضة ، وقال غيره : وقيمة عروض التجارة ، وفي المعدن  وجهان ( م 13 )  وعنه    : لا يمنع الدين الزكاة    ( و  ش    )  وعنه    : يمنعها الدين الحال خاصة ، جزم به في الإرشاد وغيره ، ويمنعها في الأموال الظاهرة ، كماشية وحب وثمرة أيضا ، نص عليه ، واختاره أبو بكر   والقاضي  وأصحابه ، والحلواني  وابن الجوزي  وغيرهم ، قال ابن أبي موسى    : هذا الصحيح من مذهب  أحمد  ،  وعنه    : لا يمنع ( و  م   ش    )  وعنه    : يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك أو كان من ثمنه ،  وعنه    : خلا الماشية ، وهو  [ ص: 332 ] ظاهر كلام  الخرقي  ومذهب  ابن عباس  ، لتأثير ثقل المؤنة في المعشرات ، وعند ( هـ     ) كل دين مطالب به يمنع إلا في المعشرات ; لأن الواجب فيها ليس بزكاة عنده ، ومتى أبرأ المدين أو قضى من مال مستحدث ابتدأ حولا ; لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول ، وقطعه ،  وعنه    : يزكيه ( و  م    ) فيبني إن كان في أثناء الحول ، وبعده يزكيه في الحال ، ولا يمنع الدين خمس الركاز  ، ويمنع أرش جناية عبد التجارة زكاة قيمته ; لأنه وجب جبرا لا مواساة ، بخلاف الزكاة ، وجعله بعضهم كالدين . 
     	
		 [ ص: 330 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					