وفي ،  [ ص: 359 ] الروضة : إن أسامها بعض الحول ثم نواها لعمل أو حمل فلا زكاة ، كسقوط زكاة التجارة بنية القنية ، كذا قال ، وهي محتملة ، وبينهما فرق ، وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة عملا  لم تصر له به قبله ، وإن غصب حليا فكسره أو ضربه نقدا  وجبت ، في الأصح ، لزوال المسقط لها ، وإن غصب عرضا للتجارة فاتجر فيه  لم تجب ، لأن بقاء نية التجارة شرط ، فإن نوى التجارة بها عند الغاصب فوجهان ( م 7 ) . 
     	
		 [ ص: 359 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					