. ومن جبر بشاة وعشرة دراهم ، أو أخرج سنا لا تلي الواجب  لعدم ، على ما سبق وأخذ الجبران أو أعطاه ، ففي الجواز وجهان ( م 12 ، 13 ) وقيل يجوز في الأول لا عكسه (  ش    )  [ ص: 367 ] وحيث تعذر الجبران جاز جبران غنما وجبران دراهم ، وقيل : لا يجوز ، والمسألة كالكفارات ، وفي الجبران الواحد الخلاف ، ويخير المالك في الصعود والنزول ، وكذا في الشاة والدراهم . 
وقال صاحب المجرد والمحرر : يخير معطي الجبران ( و  ش    ) ويتوجه تخريج في التي قبلها : يخير الساعي ( و  ش    ) . . 
     	
		 [ ص: 366 ]  
				
						
						
