وإن جبر صفة الواجب بشيء من جنسه فأخرج الرديء عن الجيد وزاد قدر ما بينهما من الفضل  لم يجز ; لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها ، فيفوت بعض المقصود ، ومن الأثمان القيمة . 
وقال في الانتصار : يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان ، على ما يأتي . 
وقال صاحب المحرر : وقياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها ، على ما يأتي في المكسورة عن الصحاح ، وفي مسألة المكسرة عن الصحاح قال في الخلاف : لا يلزم عليه نصاب الزرع والثمر ; لأنه لا يمتنع أن يقول فيه مثل ذلك ، ولم يجب بغير هذا . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					