وللإمام أن يسقط الخراج  ، على وجه المصلحة ، ولعل ظاهر كلام  القاضي  هذا أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة ، وأسقط الخراج  [ ص: 443 ] للمصلحة ] ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر ، منهم  الشيخ  ، وقد قال : ما فعله عليه الصلاة والسلام من وقف أو قسمة ، أو الأئمة بعده ، فليس لأحد نقضه ولا تغييره . 
وقال أيضا في البيع : إن حكم إقطاعه حكم البيع ، فيجوز بحكم حاكم أو بفعل الإمام لمصلحة ، أو بإذنه ، وسيأتي ذلك ، وما سبق أنه ظاهر كلام  القاضي  ليس فيه نقض ، لكنه خلاف ظاهر نص  أحمد  ، ويأتي ذلك ، وحكم مكة   في حكم الأرض المغنومة من الجهاد إن شاء الله تعالى ، وبيان أرض الصلح وأرض العنوة    . 
والمراد أن الأرض العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج ، كما ذكره  القاضي  وغيره ، واحتج بقوله في رواية أبي الصقر    : من أحيا أرضا مواتا في غير السواد   فللسلطان عليه فيها العشر ، ليس عليه غير ذلك ، وإن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية ، كما سبق ، فلهذا لا تنافي بين قوله في المغني والرعاية : الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها ، وقول غيره : ما يجب فيها العشر خراجية أو غير خراجية ، وجعلها أبو البركات بن المنجى  قولين ، وإن قول غير  الشيخ  ظاهر في هذا ، والله أعلم . 
				
						
						
