[ ص: 209 ] باب التيمم وهو بدل مشروع إجماعا لكل ما يفعل بالماء ، كمس المصحف ( و ) وقال الشيخ فيه : إن احتاج ، وكوطء حائض ، نقله الجماعة ولو لم يكن بالواطئ جراح ( م ) أو لم يصل به ابتداء ( هـ ) وقيل يحرم ، ذكره شيخنا ، وذكره ابن عقيل رواية ، وصححها ، ذكره ابن الصيرفي ، وهل يكره لمن لم يخف العنت ( و م ) فيه روايتان ( م 1 ) حضرا وسفرا ( و ) وقيل مباحا طويلا لعادم الماء بحبس أو غيره ( و ) وعنه سفرا ، فعلى الأولى يعيد على الأصح ( و م )
[ ص: 209 ]


