ويجوز بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه ، نص عليه كعروض ( و ) ; لأنه مستور بما هو من أصل الخلقة [ فهو ] كالباقلاء في قشريه والجوز ، وكاللبن في الضرع تبعا للشاة ، لا منفردا ، كبيع التبر منفردا عن التراب ، ولأن تراب الصاغة لا يمكن تمييزه [ ص: 488 ] إلا في ثاني الحال بكلفة ومشقة ، وعنه : لا ، نقله أبو الحارث ( و ش ) كجنسه ، ونقل مهنا : لا في تراب صاغة ، وأن غيره أهون ( و م ) وزكاته على البائع ، لوجوبها عليه ، كبيع حب بعد صلاحه .


