ولا شيء فيما يخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر وغيرهما ، نص عليه ، اختاره الخرقي وأبو بكر والشيخ وغيرهم ( و ) وعنه : فيه الزكاة كالمعدن ، نصره القاضي وأصحابه ، وقيل : غير حيوان ، جزم به بعضهم ، كصيد البر ، ونص أحمد التسوية ، ومثله في الهداية والمستوعب والمحرر وغيرهما بالمسك والسمك ، فيكون المسك من البحري ، وذكر أبو يعلى الصغير أنه يرى فيه الزكاة ، كذا [ قال ، وظاهر كلامهم على هذا ، وكذا ] ذكر القاضي في الخلاف ، يؤيده من كلام أحمد أن في الخلاف بعد ذكر الروايتين قال : وكذلك السمك والمسك ، نص عليه في رواية الميموني وقال : كان الحسن يقول : في المسك إذا أصابه صاحبه الزكاة ، شبهه بالسمك إذا صاده وصار في يده منه مائتا درهم ، وما أشبهه به ، وظاهر كلامهم على هذا لا زكاة فيه ولعله أولى ، وسبق في الفصل في إزالة النجاسة ، ولو كان ما خرج من لؤلؤ وعنبر ونحوه مملوكا فيتوجه ، كمن أخذ دابة بمضيعة عجزا [ ( و م ) والله أعلم ] .


