وفي وجوب حبس الماء لتوقع عطش غيره كخوف عطش نفسه وجهان ، وهما في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت ( م 2 و 3 ) ويشربه مع عطشه إذن ، وذكر الأزجي  يشرب ماء نجسا ، وقيل : لا يجب 
 [ ص: 211 ] بذله لعطشان ، وإن أمكنه أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه  فإطلاق كلامهم لا يلزمه لأن النفس تعافه ، ويتوجه احتمال ، ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان ، وغرم ثمنه مكانه وقت إتلافه لورثته ، وظاهر كلامه في النهاية أن غرمه مكانه فمثله ، وقيل الميت أولى به ، وقيل رفيقه إن خاف الموت . 
     	
		 [ ص: 210 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					