وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة  لم يبن ( و ) لاختلافهما في النصاب  [ ص: 508 ] والواجب ، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية  ، في الأصح ، وجزم به جماعة ; لأن السوم سبب الزكاة ، قدم عليه زكاة التجارة ، لقوته ، فبزوال ، المعارض ثبت حكم السوم ، لظهوره ، وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للفقراء من ذهب أو فضة ( و هـ     ) ; لأن تقويمه لحظ الفقراء ، فيقوم بالأحظ لهم ، كما لو اشتراه بعرض قنية وفي البلد نقدان تساويا في الغلة يبلغ أحدهما نصابا بخلاف المتلفات ، وخيره  أبو حنيفة  في رواية الأصل ; لأن الثمنين سواء في قيمة الأشياء ، وذكر  ابن عبد البر    : بالنقد الغالب . 
وقاله  محمد بن الحسن  ، كالمتلف ، وكذا ذكر الحلواني    : بنقد البلد ، فإن تعدد فالأحظ ، وكذا مذهب (  ش    )  وأبي يوسف    : يقوم بالنقد الغالب إن كان اشتراه بعرض ، وإن كان اشتراه بنقد قوم بجنس ما اشتراه [ به ] ; لأنه الذي وجبت الزكاة بحوله ، فوجب جنسه ، كالماشية ، ولأن أصله أقرب إليه ، وعن  أحمد    : لا يقوم نقد بآخر ، بناء على قولنا : لا يبنى حول نقد على حول نقد آخر ، فيقوم بما اشترى به ، وما قوم به لا عبرة بتلفه ، إلا قبل التمكن ، فعلى ما سبق في كتاب الزكاة ، ولا بنقصه بعد ذلك ولا زيادته إلا قبل التمكن ، فإنه كتلفه ، وفاقا ، وإنما لم تؤثر الزيادة كنتاج ماشية ، وللشافعية وجهان ، كسمن ماشيته بعد الحول ، وعندنا : تجزئه صفة الواجب قبل السمن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					