والفطرة في عبد موهوب وموص به على المالك وقت الوجوب ، وكذا المبيع في مدة الخيار ، ولو زال ملكه ، كمقبوض بعد الوجوب ولم  [ ص: 522 ] يفسخ فيه العقد ، ( و ) وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضه ( و ) ومن ملك عبدا دون نفعه فهل عليه فطرته ؟ أو على مالك نفعه ؟ أو في كسبه ؟  فيه الأوجه في نفقته ( م 4 ) وقدم جماعة أنها على مالك الرقبة ، لوجوبها على من لا نفع فيه ، وقيل : هي كنفقته . 
     	
		 [ ص: 522 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					