فصل وإن عجل الزكاة فمات قابضها أو ارتد أو استغنى من غيرها قبل الحول  أجزأت ، في الأصح (  ش    ) كما لو استغنى منها أو عدمت عند الحول ; لأنه يعتبر وقت القبض ( و ) ولهذا لو عجلها إلى غير مستحقها ، ثم وجبت وقد استحقها ، أو صرفها بعد وجوبها بمدة إلى مستحق  [ ص: 580 ] كان عند وجوبها غير مستحق ، أجزأته ، ولئلا يمتنع التعجيل ، وكما لو عجل الكفارة بعتق ما يجزئ فصار عند الوجوب لا يجزئ . 
				
						
						
