وفي اشتراط كونه من غير ذوي القربى  وجهان ، الأشهر لا . قال صاحب المحرر وغيره : هو ظاهر المذهب ، كقرابة رب المال من والد وولد ، والأظهر بلى (  ش    ) . 
وقال  الشيخ    : إن أخذ أجرته من غيرها جاز ، وقيل : إن منع من الخمس جاز ( م 8 ) ولا يشترط حريته ( هـ    ش    )  [ ص: 606 ] ولا فقره ( و ) وذكره صاحب المحرر ( ع ) فيه ، وفيهما وجه ، وقيل : يشترط إسلامه وحريته  في عمالة تفويض لا تنفيذ وقال في الأحكام السلطانية : يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها  ، وإلا فلا . وقيل  للقاضي  في تعليقه : من شرط العامل الفقه ؟ فقال : من شرطه معرفة ما تجب فيه الزكاة وجنسه ، كما يحتاج الشاهد معرفة كيف يتحمل الشهادة . وفي الأحكام السلطانية : يشترط علمه بأحكام الزكاة  إن كان من عمال التفويض ، وإن كان منفذا فقد عين له الإمام ما يأخذه جاز أن لا يكون عالما ، وأطلق غيره أنه لا يشترط إذا كتب له ما يأخذه ، كسعاة النبي صلى الله عليه وسلم . والظاهر أن مرادهم والله أعلم بالأمانة العدالة ، وجزم باشتراطها في الأحكام السلطانية ، وسبق قولهم إنها ولاية . وذكر  الشيخ  وغيره أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا ، وأن الفسق  [ ص: 607 ] ينافي ذلك ، ويتوجه من جواز كونه كافرا كونه فاسقا مع الأمانة ، ولعله مرادهم ، وإلا فلا يتوجه اعتبار العدالة مع الأمانة دون الإسلام ، ويجوز أن يكون الراعي والحمال ونحوهما كافرا أو عبدا  وغيرهما ; لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته . وذكر أبو المعالي  أنه يشترط كونه كافيا وهو مراد غيره ، وظاهر ما سبق لا يشترط ذكوريته ، وهذا متوجه ، ومن وكل من يفرق زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل ، وما يأخذه العامل أجرة في المنصوص ( و ) وذكره  ابن عبد البر    ( ع )  وعنه    : الثمن مما يجيبه . قال صاحب المحرر : فعليها إن جاوزت أجرته الثمن أعطيه من مال المصالح [ (  ش    ) ] ويقدم بأجرته على غيره ، وله الأخذ وإن تطوع بعمله ، ; لأنه عليه السلام { أمر  لعمر  رضي الله عنه بعمالة فقال : إنما عملت لله . فقال إذا أعطيت شيئا من غير تسآل فكل وتصدق   } متفق عليه . 
وعن  بريدة  مرفوعا { من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول   } إسناده جيد رواه أبو داود  ، قال صاحب المحرر : فيه تنبيه على جواز أخذ العامل حقه من تحت يده  ، فيقبض من نفسه ، وما قاله متوجه ، ولا يعارض ما رواه  مسلم  عن عدي بن عميرة  مرفوعا { من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره ، فما أوتي منه أخذ ، وما نهي عنه انتهى   } وعن  رافع بن خديج  مرفوعا { العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته   }  [ ص: 608 ] رواه  أحمد  وأبو داود   وابن ماجه  ، والترمذي  ، وحسنه وإسناده جيد . 
وفيه  ابن إسحاق  وقد صرح بالسماع ، وعن أبي موسى  مرفوعا { إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له أحد المتصدقين   } متفق عليه ، وسبق في مانع الزكاة { المتعدي في الصدقة كمانعها   } وعن جرير    { أن ناسا من الأعراب  قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلموننا ، فقال أرضوا مصدقكم   } رواه  مسلم  وأبو داود  وزاد : { قالوا يا رسول الله : وإن ظلمونا ؟ قال : وإن ظلمتم   } وهذا يدل أن بعض الظلم لا يفسق ، وإلا لانعزل ولم يجزئ الدفع . وفي شرح  مسلم    : قد يكون الظلم بغير معصية ، كذا قال ، ولأبي داود  بإسناد جيد عن بشير بن الخصاصية    : { قلنا : يا رسول الله ، إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون ، علينا ، أفنتكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ فقال : لا   } وتأتي مسألة الظفر آخر طريق الحكم . 
     	
		 [ ص: 605 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					