وإذا تلفت الزكاة بيده بلا تفريط  لم يضمن ، ويعطى أجرته من بيت المال ، وقيل : لا يعطى شيئا [ ( و هـ     ) ] قال ابن تميم    : اختاره صاحب المحرر ، والأصح أنه إذا جعل له جعل على عمله  فلا شيء له  [ ص: 609 ] قبل تكميله ، وإن عقد له إجارة وعين أجرته مما يأخذه فلا شيء له عند تلف ما أخذه ، وإن لم يعين أو بعثه الإمام ولم يسم له شيئا أعطي من بيت المال . ويخير الإمام إن شاء نفل العامل من غير عقد ولا تسمية شيء ، وإن شاء عقد له إجارة ، وللعامل تفرقة الزكاة  إن أذن في ذلك أو أطلق ، لخبر  عمران بن حصين  ، وإلا فلا ، وإذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلا بأخذها من ناحية  اقتصر على هذا في الأحكام السلطانية ، وجزم بعضهم : أو عذر غيره انتظره أرباب الأموال ولم يخرجوا ، وإلا أخرجوا بأنفسهم باجتهاد أو تقليد ، ثم إذا حضر العامل وقد أخرجوا ، وكان اجتهاده مؤديا إلى إيجاب ما أسقط رب المال أو الزيادة على ما أخرجه نظر : فإن كان وقت مجيئه باقيا فاجتهاد العامل أمضى ، وإن كان فانيا فاجتهاد رب المال أنفذ ، وأبدل في الأحكام السلطانية "  [ ص: 610 ] وقت مجيئه " : وقت الإمكان . وإن أسقط العامل أو أخذ دون ما يعتقد المالك وجوبه  لزمه الإخراج ، زاد في الأحكام السلطانية : فيما بينه وبين الله تعالى ، وسبق ما يتعلق بهذا آخر الخلطة ، ولا وجه لتعلق  القاضي  بما نقله حرب    : إذا لم يأخذ السلطان منه تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به . 
     	
		 [ ص: 608 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					