فصل الخامس الرقاب وهم المكاتبون . قال جماعة : ومن علق عتقه بمجيء المال  فيأخذون ما يؤدون لعجزهم ولو مع القوة والكسب ، نص عليه ، وقيل : إذا حل نجم ، وأطلق بعضهم وجهين في المؤجل ، ولا يقبل قوله إنه مكاتب بلا بينة ، وكذا إن صدقه سيده [ للتهمة ] وفيه وجه ، لبعد  [ ص: 612 ] احتمال المواطأة مع وجوده مع البينة . وأطلق بعضهم وجهين ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه  ، نص عليه ،  وعنه    : لا ( و هـ    ش    ) اختاره  القاضي    . قال صاحب المحرر : وهي أقيس ; لأن تعلق حقه بماله أشد من تعلق حق الوالد بمال الولد . 
     	
		 [ ص: 612 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					