والجريح ، ونحوه المحتاج ويغسل غيره ولا يعتبر الأكثر ( هـ م ) وقيل ويمسح الجرح بالتراب ويلزمه أن يستنيب من يضبطه إن قدر ، وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة ، أم لا ، فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث ؟ فيه وجهان ( م 16 ) وقال شيخنا وينبغي أن لا ترتيب ، ولبسه خفا ومسحه إذا [ ص: 218 ] أحدث كمستحاضة ذكره الأزجي ، وإن لم يخف من مسحه فهل هو [ ص: 219 ] فرضه ( و م ) أو التيمم ؟ ( و ش ) فيه روايتان ( م 17 ) وعنه هما . وظاهر نقل ابن هانئ مسح البشرة لعذر كجريح ، واختاره شيخنا ، وأنه أولى


