واستقبال الشمس ، والقمر ، كالريح ، وقيل : لا كبيت المقدس في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث ، وهو ظاهر ما في الخلاف ، وحمل النهي حين كان قبلة ، ولا يسمى بعد النسخ قبلة ، وذكر ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته ، وظاهر نقل حنبل فيه يكره ( و ش ) وعند أبي الفرج : حكم شمس وقمر كالقبلة ، وهو سهو .
[ ص: 113 ]


