فصل . وإن كبر الإمام سبعا تابعه المأموم ، نقله الجماعة ، اختاره الخلال وصاحبه وابن بطة وأبو حفص والقاضي وغيرهم ، واحتج بالأخبار ، قال : واتفقوا أن المأموم يتابع الإمام في تكبيرات العيد ، كذا تكبيرات الجنازة ، وعنه : يتابعه إلى خمس ، واختاره الخرقي وغيره ، وعنه : يتابعه إلى أربع فقط ( و ) وهو المذهب ، قاله أبو المعالي ، واختاره ابن عقيل وغيره ، قال : كما لو علم .
وقال أيضا : أو ظن بدعته أو رفضه ، لإظهار [ ص: 244 ] شعارهم ، وهل يدعو بعد الزيارة ؟ يخرج على الدعاء بعد الرابعة ، وقيل : لا يدعو هنا لأنه تكبير لا يستحب ، وقيل : يدعو هنا . ولو كبر فجيء بثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من تكبيره أربع جاز على غير الرواية الثالثة ، نص عليه ، ثم هل يكبر بعد التكبيرة الرابعة متتابعا كمسبوق أم يقرأ في الخامسة ويصلي في السادسة ويدعو للميت في السابعة ، أو يدعو فقط ؟ فيه أوجه .
[ ص: 244 ]


