وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به ، أم مسمى التراب ، أم مسماه فيما يضره ، أم ما يغير الماء  ؟ فيه أوجه ( م 2 ) ، والنجاسة من كلب وكلاب  واحدة ، ويحسب العدد بإزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم ، وظاهر كلام صاحب المحرر بل يعيده ،  وعنه  استحباب التراب ( و هـ    م    ) وقيل : إن لم يتضرر المحل ، وقيل : يجب في إناء ، وحكى رواية ، وكذا نجاسة خنزير  في الأصح ( و  ش   م  ر ) ولم يذكر  أحمد  فيه عددا ، ونقل ابن إبراهيم  هو شر من الكلب ، وقيل : لا يعتبر فيها عدد ، حكاه ابن شهاب  ، وذكره  القاضي  في شرح المذهب رواية ( و هـ     ) 
     	
		 [ ص: 236 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					