وباقي النجاسات  سبعا ، نقله واختاره الأكثر ،  وعنه  ثلاثا ، اختاره في العمدة ،  وعنه  المعتبر زوال العين بمكاثرتها ، اختاره في المغني ، والطريق الأقرب ( و )  وعنه  لا عدد في بدن ،  وعنه  يجب إلا في خارج من السبيل ، وفي اعتبار التراب على الأولى ، وقيل والثانية روايتان ( م 4 ) ونصه 
 [ ص: 238 ] لا في السبيل 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					