وإن طهر ماء نجس في إناء لم يطهر معه  ، فإذا انفصل فغسلة ، وقيل يطهر تبعا كالمحتفر من الأرض ، وقيل إن مكث بقدر العدد ، وكذا الثوب إذا لم يعتبر عصره ، أو إناء غمس في ماء كثير ، واعتبار تكرار غسله مبني على اعتبار العدد ، ولا يكفي تحريكه وخضخضته فيه ، وقيل بلى . 
وفي المغني إن مر عليه أجزاء لم تلاقه ، وإن كاثر ما فيه نماء كثير لم يطهر الإناء  في المنصوص بدون إزالته . 
				
						
						
