وقال صاحب النظم وأولى ، وينتعل ، ويعتمد على رجله اليسرى  ، ويكره أن يتكلم ولو رد سلام  ، نص عليه ، وقال : لا ينبغي أن يتكلم ، وكرهه الأصحاب ، وإن عطس حمد بقلبه ، وعنه وبلفظه ، وكذا إجابة المؤذن ، وذكره أبو الحسين  وغيره ، وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته ، وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره تكره ، لأنه ذكر أنه أولى من الحمام لمظنة نجاسته ، وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة ، وفي الغنية لا يتكلم ، ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ . ولبثه فوق حاجته  مضر عند الأطباء ، وهو كشف لعورته خلوة بلا حاجة ، وفي تحريمه وكراهته روايتان ( م 3 )  [ ص: 115 ] واختار  القاضي  وغيره الكراهة ، واختار صاحب المحرر وغيره التحريم ، وهي مسألة سترها عن الملائكة والجن ، وذكره  أبو المعالي  ، ويأتي في أحكام الجن في آخر صلاة الجماعة ، ومعناه في الرعاية ، ويوافقه كلام صاحب المجرد في ذكر الملائكة ، فإنه احتج للتحريم بما رواه الترمذي  عن  ابن عمر  مرفوعا { إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم ، وأكرموهم   } . 
     	
		
 
				
 
						 
						

 
					 
					