والمذي نجس ، ( و ) ولا يطهر بنضحه ( و ) ولا يعفى عن يسيره    ( هـ     )  وعنه  بلى فيهما وهل يغسل ما أصابه ( و هـ    ش    ) أو ذكره ( و  م    )  [ ص: 248 ] أو أنثييه ؟ فيه روايات ( م 17 ) وأجيب عن أمره بغسلهما بمنع صحته ، ثم لتبريدهما وتلويثهما غالبا ، لنزوله متسبسبا 
     	
		
				
						
						
