ولا يكره سؤر الفأر ، نص عليه ، وجزم به الأكثر ، وفي المستوعب يكره ، لأنه ينسى ، وحكى رواية : وإن وقعت فأرة أو سنورة ونحوهما مما ينضم دبره إذا وقع في مائع فخرجت حية فطاهر ، نص عليه ، وقيل : لا ، قال ابن عقيل في فنونه : هو أشبه ، والأول أصلح للناس ، وكذا في جامد ، وهو ما يمنع انتقالها فيه ، وقيل : إذا فتح وعاؤه لم يسل ، وإن ماتت أو وقعت ومعها رطوبة في دقيق ونحوه ألقيت وما حولها ، [ ص: 259 ] وإن اختلط ولم ينضبط حرم ، نقله صالح وغيره .


