وإن وطئ فيه بحائل أو لا لزمه دينار أو نصفه ، نقله الجماعة ،  وعنه  نصفه في إدباره ، وعنه بل في أصفر ، وذكر أبو الفرج  بل لعذر ، واعتبر شيخنا  كونه مضروبا ، وهو أظهر ، وفي القيمة وغير مكلف وجهان ( م 1 - 2 ) وذكر صاحب الرعاية هل الدينار هنا عشرة دراهم  [ ص: 263 ] أو اثنا عشر ؟ يحتمل وجهين ، ومراده إذا أخرج دراهم كم يخرج ؟ وإلا فلو أخرج ذهبا لم يعتبر قيمته بلا شك ، وهو كفارة . قال الأكثر : يجوز إلى مسكين واحد ، كنذر مطلق ، وذكر شيخنا  وجها ، ومن له أخذ زكاة لحاجته ، قال في شرح العمدة وكذا صدقة مطلقة ، ويأتي أول باب ذكر أهل الزكاة ، وذكروا في صرف الوقت المنقطع رواية إلى المساكين ، قالوا : لأنهم مصرف للصدقات ، وحقوق الله من الكفارات ونحوها . فإذا وجد صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم ، كما لو نذر صدقة مطلقة ، وعللوا رواية صرفه إلى فقراء قرابته بأنهم أهل الصدقات دون الأغنياء ، وكذا قالوا فيما إذا أوصى في أبواب البر أن المساكين مصارف الصدقات والزكوات ،  وعنه  لا كفارة ( و ) وكالوطء بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص ، وناس ، وجاهل ، ومكره ، وامرأة كذلك . 
قال  القاضي   وابن عقيل    : بناء على الصوم ، والإحرام ، وبان بهذا أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين  أنه في تكرار الكفارة كالصوم . 
     	
		 [ ص: 261  -  262 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					