ولا حيض مع الحمل  نص عليه ( و هـ     )  وعنه  بلى ، ذكرها أبو القاسم التميمي  ،  والبيهقي  ، وشيخنا  ، واختارها وهي أظهر ، ذكر عبيدة بن الطيب  أنه سمع إسحاق  ناظر  أحمد  ، ورجع إلى قوله هذا ، ورواه  الحاكم  ، ونقل  أبو داود  لا تلتفت إلى الدم الأسود ، وتصلي ، قيل له : فتغتسل ؟ قال : نعم ، قال  القاضي    : هذا على طريق الاحتياط ، والخروج من الخلاف ، لا للوجوب ، وعند شيخنا  ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه ووجوده ، ولم يجز تقديره ،  [ ص: 268 ] وتحديده بعده فلهذا عنده الماء قسمان    : طاهر طهور ، ونجس 
				
						
						
