ولا يكره البول قائما ( و م ) بلا حاجة إن أمن تلوثا وناظرا ، وعنه يكره .
وفي النصيحة للآجري فيه وفي غيره ، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الأدب في ذلك ما يجب عليهم علمه والعمل به ، والأولى أن يقول : أبول ولا يقول أريق الماء .
وفي الفصول عن بعض [ ص: 118 ] أصحابنا يكره .
وفي النهي خبر ضعيف ، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إسلام أبي ذر : " أن عليا قال له : إن رأيت شيئا أخاف عليك ، قمت كأني أريق الماء " . قال ابن هبيرة : فيه دليل على جوازه ، وعن عمر رضي الله عنه ; أنه نهى عنه قال : وكلاهما له معنى ، ويبعد في الفضاء ; ويستتر ، ويقصد مكانا رخوا ، وفي التبصرة علوا .
فصل
فإذا فرغ مسح بيساره ذكره من أصله ، وهو الدبر أي من حلقة الدبر إلى رأسه ، ثم ينتره ثلاثا ، نص على ذلك ، وظاهره يستحب ذلك كله ، ثلاثا ، وقاله الأصحاب ، وذكر جماعة ويتنحنح ، زاد بعضهم ويمشي خطوات ، وعن أحمد رضي الله عنه نحو ذلك .
وقال شيخنا : ذلك كله بدعة ، ولا يجب باتفاق الأئمة ، وذكر في شرح العمدة قولا يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه وسواس .
وقال الشيخ : يستحب أن يمكث بعد بوله قليلا ، ويكره بصقه على بوله للوسواس ، ثم يتحول [ ص: 119 ] للاستنجاء مع خوف التلوث وهو واجب ( م ر ) ولو لم يزد على درهم ( هـ ) لكل خارج ، وقيل نجس ملوث وهو أظهر ( و ش ) لا من ريح ( و ) قال في المبهج لأنها عرض بإجماع الأصوليين ، كذا قال .
وفي الانتصار منع الشرع منه ، وهي طاهرة .
وفي النهاية نجسة ، فتنجس ماء يسيرا ، والمراد على المذهب ، أو إن تغير بها .
وفي الانتصار طاهرة لا ينتقض الوضوء بنفسها ، بل بما يتبعها من النجاسة فتنجس ماء يسيرا . ويعفى عن خلع السراويل للمشقة ، كذا قال ، وقيل : لا استنجاء من نوم وريح وأن أصحابنا بالشام قالت : الفرج ترمص كما ترمص العين ، وأوجبت غسله ، ذكره أبو الوقت الدينوري ، ذكره ابن الصيرفي .
[ ص: 119 ]


