ويلزم من زال عقله بمحرم ( و ) خلافا لشيخنا فلو جن متصلا ففي زمن جنونه احتمالان ( م 7 ) ، وكذا بمباح ( و هـ ) [ ص: 290 ] وقيل لا يلزمه ( و م ش ) وذكره في الخلاف قياس المذهب في السكر كرها ، كمن عدم الماء في الحضر يصلي ولا يقضي ، وإن كان نادرا . وقيل إن طال زمنه . وتلزم مغمى عليه نص عليه ( و هـ ) في خمس صلوات كنائم ( ع ) وقيل لا ، كمجنون على الأصح ( و ) وفي المستوعب لا يجب على الأبله الذي لا يعقل .
وقال في الصوم : لا يجب على المجنون ، ولا على الأبله اللذين لا يفيقان ، وفي الرعاية : يقضي ، مع قوله في الصوم : الأبله كالمجنون ، كذا ذكر ، وجزم بعضهم وقدمه بعضهم إن زال عقله بغير جنون لم يسقط . قال أهل اللغة : يقال رجل أبله بين البله والبلاهة ، وهو الذي غلب عليه سلامة الصدر ، وقد بله بكسر اللام وتبله ، والمرأة بلهاء .
وفي الحديث { أكثر أهل الجنة البله } يعني في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها وهم أكياس في أمر الآخرة ، وتباله : أرى من نفسه ذلك ، وليس به ، والله أعلم .


