ويكره النوم قبلها ( و م ش ) وعنه بلا موقظ ( و هـ ) لأنه عليه السلام رخص لعلي ، رواه أحمد واحتج بفعل ابن عمر ، جزم بها في جامع القاضي ، والحديث بعدها في الجملة ( و ) إلا لشغل ، وشيء يسير ، والأصح وأهل ولا تكره تسميتها عتمة ، والفجر بصلاة الغداة في الأصح فيهما ( ش ) وقيل يكره في الأخيرة ، وقيل في الأولى ، وفيها في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) أن الأشهر عندنا إنما يكره الإكثار حتى يغلب على الاسم الآخر ، وأن مثلها في الخلاف المغرب بالعشاء .
وفي حواشي تعليق القاضي من حديث أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري رواية أبي الحسين بن بشران عنه بإسناده عن ابن عباس مرفوعا { من سمى العشاء العتمة فليستغفر الله } .


