قال : ولا تسقط بحج ، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ، ولا غير ذلك ( ع ) ويسقط الترتيب  لخشية فوات الحاضرة لئلا يصيرا فائتتين ، ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت ،  وعنه  مع الكثرة ( و  م    ) وبنسيان الترتيب على الأصح فيهما (  م    ) وقال  أبو المعالي  وغيره : يتبين بطلان الصلاة الماضية كالنسيان ، قال : ولو شك في صلاة هل صلى ما قبلها ؟ ودام حتى فرغ فبان أنه لم يصل  أعادهما كمتيمم شك : هل رأى ماء أو سرابا فكان ماء ، ويتوجه فيها احتمال . وقيل يسقط الترتيب بجهل وجوبه ( هـ     ) والمذهب لا لأنه نادر ، ولأنه اعتقد بجهله خلاف الأصل ، وهو الترتيب فلم يعذر ، فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ، ثم صلى العصر في وقتها    . صحت عصره لاعتقاده لا صلاة عليه كمن صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء أعاد الظهر ،  وعنه  وبخشية فوت الجماعة . 
				
						
						
